الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم مس المصحف للمحدث: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحْيَانِهِ. أخرجه مسلم. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَأتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الوُضُوءَ فَقَالَ: «أرِيدُ أنْ أصَلِّيَ فَأتَوَضَّأ». أخرجه مسلم. .5- باب التيمم: .مشروعية التيمم: والتيمم وإن لم يكن فيه نظافة وطهارة تُدرك بالحس، فإن فيه طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أوامر الله عز وجل. ويشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر إذا تعذر عليه استعمال الماء.. إما لفقده.. أو التضرر باستعماله.. أو العجز عن استعماله. قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [6]} [المائدة:6]. .ما يجوز التيمم به: .صفة التيمم: وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه. عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبْزَى قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إنِّي أجْنَبْتُ فَلَمْ أصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أمَا تَذْكُرُ أنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أنَا وَأنْتَ، فَأمَّا أنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأمَّا أنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. متفق عليه. وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-في صفة التيمم--وفيه- فَقَالَ لَهُ ِالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا». فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. متفق عليه. .ماذا يرفع التيمم من الأحداث: وإذا نوى المسلم بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم أجزأه التيمم عن الكل، ويصلي به ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه. عَنْ جَابِر بْن عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه. .عن أي شيء يكون التيمم؟: أما طهارة الخبث-سواء كانت على البدن أو الثوب- فليس لها تيمم، فيزيلها ويغسلها، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. .حكم مَنْ عَدِم الماء والتراب: .صفة تيمم من به جرح: مَنْ جُرِح وخاف أن يضره الماء، مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي، فالمسح في رتبة العضو، والتيمم بعد الفراغ من الوضوء أو الغسل. .حكم التيمم من الجنابة: .حكم من معه ماء لا يكفي: .ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت: .مبطلات التيمم: إذا وجد الماء.. أو قدر على استعماله. إذا حصل أي ناقض من نواقض الوضوء السابقة. .حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة: .6- باب الحيض والنفاس: .أصل دم الحيض: فإذا ولدت قلَبه الله لبناً يدرّ من ثدييها، لذلك قلّ أن تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم، ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام. .أنواع الدم الذي يخرج من المرأة: دم الحيض، وهو الأصل. دم النفاس، وسببه الولادة، وحكمه حكم الحيض. دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها، ولا ينقطع إلا مدة يسيرة. .مدة الحيض: ولا حد للسن التي تحيض فيها المرأة.. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين.. أو فوق خمسين سنة. .حكم دم الحيض: عَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». متفق عليه. .النفاس: .مدة النفاس: .حكم الدم الخارج من الحامل: وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم والطواف. .حكم تناول ما يقطع الحيض: يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به، ويكون طهراً تصوم فيه وتصلي. .علامة طهر الحائض: أن ترى سائلاً أبيضاً يخرج إذا توقف الحيض.. ومن لم تر هذا السائل تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض.. فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها. وكلا الأمرين علامة على طهر المرأة من الحيض. .حكم الصفرة والكدرة: عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً. أخرجه البخاري. .حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة: .حكم من ولدت بعملية جراحية: .حكم مباشرة الحائض: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأرَادَ رَسُولُ أنْ يُبَاشِرَهَا، أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَهُ. متفق عليه. .حكم وطء الحائض: قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222]. إذا وطئ الرجل زوجته مختاراً متعمداً عالماً أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار من فعله المحرم.. والمرأة مثله. .حكم النوم مع الحائض: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. أخرجه مسلم. .حكم ما يخرج من رحم المرأة: .حكم دخول الحائض المسجد: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم. .حكم حج الحائض وعمرتها: وإذا أحرمت بالعمرة تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل، وتقضي عمرتها. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: خَرَجْنَا لا نَرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ وَأنَا أبْكِي، قال: «مَا لَكِ أنُفِسْتِ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ». متفق عليه. .الحائض تقضي الصوم لا الصلاة: .ما يحرم على الحائض والنفساء: الصلاة.. والصوم.. والطواف بالبيت.. والوطء في الفرج. ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض. ويجوز لها دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك. ولا تُمنع من أي شيء إلا بدليل، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة دائماً. والمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة، وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة. .صفة غسل الحائض والنفساء: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ أسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ (كَأنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ) تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّمِ. متفق عليه.
|